القانون الداخلي
الفصل الأول :
يحدد هذا النظام الداخلي لإتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء و ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.298 جميع حالات الملكية المشتركة لعقار مقسم إلى عمارات و طوابق و شقق حيث يوجد مختلف الملاك بصورة الزامية أو بقوة القانون مجتمعين في اتحاد للملاك يكون هو الممثل الشرعي .
الفصل الثاني :يسند إلى مكتب الإتحاد أمر تدبير الأجزاء المشتركة و ذلك عن طريق الجمع العام و عن طريق اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الملاكين المستدعين من طرف المكتب لحضور أشغال هذا الجمع .
الفصل الثالث :
يسهر على تسيير شؤون الاتحاد مكتب منتخب من قبل جمع عام لمدة ثلاث سنوات في حدود الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي و القانون الداخلي و توصيات و قرارات الجمع العام .
الفصل الرابع :
يتكون المكتب الاداري لإتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء من ثلاثة أعضاء :
الرئيس و نائبه بصفته كاتبا عاما و أمين المال .
كل عضو في المكتب تغيب ثلاث مرات متتالية عن الإجتماع بدون عذر يعزل من المكتب بصفة نهائية .
الفصل الخامس :
يشترط في أعضاء المكتب الإداري للإتحاد و لجنة المحاسبة أن يكونوا قاطنين بالإقامة .
الفصل السادس :
يضطلع الرئيس بما يلي :
ترأس جلسات المكتب .
دعوة الجمع العام و المكتب للانعقاد .
التوقيع مع أمين المال على الوثائق المالية و الإدارية .
في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بجميع المهام المنوطة به أو أي شخص من المكتب يعينه الرئيس .
الفصل السابع :
في جميع الحالات لا يحق للرئيس اتخاذ أي قرار كيفما كان شأنه إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المكتب .
يرجح صوت الرئيس كفة الشيء المصوت عنه كيفما كانت في حال تعادل الأصوات .
للرئيس حق تمثيل الإتحاد أمام القضاء بعد تفويض من المكتب .
الفصل الثامن :
يتولى الكاتب العام جميع الأعمال الإدارية و شؤون العاملين للإتحاد .
اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لإجتماعات المكتب و تحرير المحاضر .
حفظ الملفات و السجلات و الوثائق و المستندات الإدارية .
حضور أعمال المناديب و تنسيق أعمالهم .
الفصل التاسع :
يتكلف أمين المال بضبط حسابات الإتحاد و تحصيل مداخيلها و صرف الإعتمادات المصادق عليها من طرف المكتب .
تنفيذ القرارات المالية للمكتب .
التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية .
تقديم تقرير عن الوضعية المالية للإتحاد شهريا ، أو كلما طلب منه المكتب ذلك .
تقديم تقرير مالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .
الفصل العاشر :
يفتح حساب بنكي أو بريدي باسم الإتحاد .
الفصل الحادي عشر :
كل العمليات البنكية أو البريدية لا تتم إلا بتوقيع من الرئيس و أمين المال أو من ينوب عنهما .
الفصل الثاني عشر :
يجب أن يكون التفويض من الرئيس كتابيا باستثناء تفويض اجتماعات المكتب .
الفصل الثالث عشر :
من أجل تدبير تكاليف المجموعتين السكنيتين يجب على مالك كل شقة أو صاحب محل تجاري أن يؤدي للإتحاد كواجب شهري مبلغا ماليا قدره ما يلي : 20 درهما للشقة الواحدة .
الفصل الرابع عشر :
طبقا للظهير الشريف رقم 1.02.298 فإن سكان كل عمارة من العمارات البالغ عددها ثلاثون عمارة ملزمة بأداء واجب الحراسة و البستنة و النظافة و الإنارة لمكتب الإتحاد لتغطية المصاريف الخاصة بتدبير شؤون الإقامة و المصادقة عليها من طرف الجمع العام ..
الفصل الخامس عشر :
يعتبر اخر أجل لتسديد المساهمة هو 07 من كل شهر ، و في حالة عدم الأداء لفترة تفوق الثلاثة أشهر تتم متابعة المعني بالأمر طبقا للقوانين الخاصة بالملكية المشتركة .
الفصل السادس عشر :
يرجع لمكتب الإتحاد نيابة عن السكان أحقية الإشراف على الحراس البالغ عددهم ثلاثة حراس و البستاني و المنظفتان لأجل القيام بأعمالهم على أحسن وجه .
الفصل السابع عشر :
تبعا للفصل 03 من الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 رجب ( 03 أكتوبر 2002 ) فإن الملاك المشتركين في العقار عندما تكون مختلف العمارات و الطبقات و الشقق عائدة لملاك مختلفين فإن هؤلاء يعتبرون ما لم توجد رسوم مختلفة شركاء في ملكية أرض العقار و في جميع أجزاء البناية الغير مخصصة للاستعمال الخاص لأحدهم مثل : البهوات – الجدران – السقوف – الأساسات – أرضية البيوت – السلالم – الممرات – مسالك الهواء – السطوح و الحدائق و سائر القنوات ما عدا تلك التي توجد داخل الشقة .
الفصل الثامن عشر :
لا يجوز لأي أحد من الشركاء في ملكية أو المكترين في العمارات أن يضع الأشياء الخاصة به بمداخل العمارات و البهوات و السلالم و كل فضاء مشترك أو أن يستعملها حتى ظرفيا استعمالا خاصا به . كما لا يجب أن تستعمل كمراب لوضع أشياء خاصة لا سيما الدراجات النارية أو العادية .
الفصل التاسع عشر :
لا يمكن أن تستعمل الشقق إلا للسكن و لا يمكن أن تكترى إلا للعائلات المتزوجة .
الفصل عشرون :
عدم تثبت أعمدة في الحدائق لتجفيف الملابس أو ما شابه ذلك .
الفصل الواحد و العشرون :
عدم استغلال الحدائق لتربية الحيوانات ، خاصة الكلاب أو لتجفيف الأغطية أو ما شابه ذلك .
الفصل الثاني و العشرون :
الحفاظ على نظافة الحدائق و عدم رمي القاذورات بها .
الفصل الثالث و العشرون :
الحفاظ على نظافة السلالم و الجدران و بهو العمارات و السطوح .
الفصل الرابع و العشرون :
يمنع تربية الطيور كالدجاج و الحمام و غيرها من الحيوانات الأليفة كالأرانب و الكلاب .
الفصل الخامس و العشرون :
يمنع منعا كليا بناء أي مخدع أو ما شابه ذلك في السطوح .
الفصل السادس و العشرون :
يمنع دخول الشاحنات إلى مدخل المجموعتين السكنيتين .
توضع السيارات في الموقف المحروس المجاور للإقامة .
الفصل السابع و العشرون :
يمنع كل ضجيج يقلق راحة السكان كيفما كان مصدر انبعاثه : ( سيارة أو دراجة أو الة خياطة أو جهاز تلفاز أو راديو ....) .
الفصل الثامن و العشرون :
يمنع استعمال الدكاكين المتواجدة بالإقامة للمواد اللاهبة أو المحروقات أو الحدادة أو المكانيك أو المطالة أو أي مهنة ملوثة أو استعمال المحركات من شأنها الحاق الضرر بالسكن و السكان .
الفصل التاسع و العشرون :
لا يجب وضع أي شيء على النوافذ و الشرفات حتى لا يتسبب في اتلاف الجدران و مضايقة الجيران أو المارة .
الفصل الثلاثون :
يجب المحافظة على رونق جمالية الإقامة بعدم تغيير أي شيء يمكنه المس بالانسجام العام للإقامة .
الفصل الواحد و الثلاثون :
يجب عدم تغيير معالم العمارات بما فيها السطوح و على مندوب كل عمارة أن يبلغ مكتب الاتحاد بكل التغييرات التي يمكن أن تأدي إلى تدهور في البناء .
الفصل الثاني و الثلاثون :
في اطار الحفاظ على المظهر الخارجي للإقامة و حمايتها يمنع البناء فوق السطوح و المرافق المشتركة بالنسبة للهوائيات المتبثة بسطح العمارة يجب توصيله إلى الشقق حسب الشروط و القواعد الجاري بها العمل ، لا يسمح بوضع الهوائيات الفردية ( بارابول ) في واجهة العمارات .
الفصل الثالث و الثلاثون :
يجتمع مكتب اتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين مرتين في كل شهر بدعوى من الرئيس أو نائبه ..
و يجتمع مكتب الاتحاد في نهاية كل شهر مع ممثلي العمارات أو كلما طلب منه ذلك قصد دراسة المستجدات .
الفصل الرابع و الثلاثون :
من مهام مندوب العمارة :
تمثيل العمارة داخل مكتب الاتحاد .
التنسيق بين مكتب الاتحاد و سكان العمارة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا العالقة .
مراقبة نظافة العمارة .
الفصل الخامس و الثلاثون :
يعين المكتب المسير لاتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء لجن عمل مؤقتة ، تعهد إليها قضايا خاصة تتولى الإشراف عليها بتنسيق مع المكتب المسير تنتهي صلاحيتها بانتهاء مهامها .
الفصل السادس و الثلاثون :
يهم هذا النظام المتعلق بالملكية المشتركة كل سكان العمارات المتواجدة بالمجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء و البالغ عددهم ثلاثون عمارة و كذا جميع المحلات التجارية .