upanassi
  القانون الداخلي
 

القانون الداخلي

 

الفصل الأول :

يحدد هذا النظام الداخلي لإتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء  و ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.298 جميع حالات الملكية المشتركة لعقار مقسم إلى عمارات و طوابق و شقق حيث يوجد مختلف الملاك بصورة  الزامية أو بقوة القانون مجتمعين في اتحاد للملاك يكون هو الممثل الشرعي .

الفصل الثاني :يسند إلى مكتب الإتحاد أمر تدبير الأجزاء المشتركة و ذلك عن طريق الجمع العام و عن طريق اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الملاكين المستدعين من طرف المكتب لحضور أشغال هذا الجمع  .

الفصل الثالث :

يسهر على تسيير شؤون الاتحاد مكتب منتخب من قبل جمع عام لمدة ثلاث سنوات في حدود الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي و القانون الداخلي و توصيات و قرارات الجمع العام .

الفصل الرابع :

يتكون المكتب الاداري لإتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء من ثلاثة أعضاء :

الرئيس و نائبه بصفته كاتبا عاما و أمين المال .

كل عضو في المكتب تغيب ثلاث مرات متتالية عن الإجتماع بدون عذر يعزل من المكتب بصفة نهائية .

الفصل الخامس :

يشترط في أعضاء المكتب الإداري للإتحاد و لجنة المحاسبة أن يكونوا قاطنين بالإقامة .

الفصل السادس :

يضطلع الرئيس بما يلي :

ترأس جلسات المكتب .

دعوة الجمع العام و المكتب للانعقاد .

التوقيع مع أمين المال على الوثائق المالية و الإدارية .

في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بجميع المهام المنوطة به أو أي شخص من المكتب يعينه الرئيس .

الفصل السابع :

في جميع الحالات لا يحق للرئيس اتخاذ أي قرار كيفما كان شأنه إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المكتب .

يرجح صوت الرئيس كفة الشيء المصوت عنه كيفما كانت في حال تعادل الأصوات .

للرئيس حق تمثيل الإتحاد أمام القضاء بعد تفويض من المكتب .

الفصل الثامن  :

يتولى الكاتب العام جميع الأعمال الإدارية و شؤون العاملين للإتحاد .

اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لإجتماعات المكتب و تحرير المحاضر .

حفظ الملفات و السجلات و الوثائق و المستندات الإدارية .

حضور أعمال المناديب و تنسيق أعمالهم .

الفصل التاسع :

يتكلف أمين المال بضبط حسابات الإتحاد و تحصيل مداخيلها و صرف الإعتمادات المصادق عليها من طرف المكتب .

تنفيذ القرارات المالية للمكتب .

التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية .

تقديم تقرير عن الوضعية المالية للإتحاد شهريا ، أو كلما طلب منه المكتب ذلك .

تقديم تقرير مالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .

الفصل العاشر :

يفتح حساب بنكي أو بريدي باسم الإتحاد .

الفصل الحادي عشر :

كل العمليات البنكية أو البريدية لا تتم إلا بتوقيع من الرئيس و أمين المال أو من ينوب عنهما .

الفصل الثاني عشر :

يجب أن يكون التفويض من الرئيس كتابيا باستثناء تفويض اجتماعات المكتب .

الفصل الثالث عشر :

من أجل تدبير تكاليف المجموعتين السكنيتين يجب على مالك كل شقة أو صاحب محل تجاري أن يؤدي للإتحاد كواجب شهري مبلغا ماليا قدره ما يلي : 20 درهما للشقة الواحدة .

الفصل الرابع عشر :

طبقا للظهير الشريف رقم 1.02.298 فإن سكان كل عمارة من العمارات البالغ عددها ثلاثون عمارة ملزمة بأداء واجب الحراسة و البستنة و النظافة و الإنارة  لمكتب الإتحاد لتغطية المصاريف الخاصة بتدبير شؤون الإقامة و المصادقة عليها من طرف الجمع العام ..

الفصل الخامس عشر :

يعتبر اخر أجل لتسديد المساهمة هو 07 من كل شهر ، و في حالة عدم الأداء لفترة تفوق الثلاثة أشهر تتم متابعة المعني بالأمر طبقا للقوانين الخاصة بالملكية المشتركة .

الفصل السادس عشر :

يرجع لمكتب الإتحاد نيابة عن السكان  أحقية الإشراف على الحراس البالغ عددهم ثلاثة حراس و البستاني و المنظفتان لأجل القيام بأعمالهم على أحسن وجه .

الفصل السابع عشر :

تبعا للفصل 03 من الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 رجب ( 03 أكتوبر 2002 ) فإن الملاك المشتركين في العقار عندما تكون مختلف العمارات و الطبقات و الشقق عائدة لملاك مختلفين فإن هؤلاء يعتبرون ما لم توجد رسوم مختلفة شركاء في ملكية أرض العقار و في جميع أجزاء البناية الغير مخصصة للاستعمال الخاص لأحدهم مثل : البهوات – الجدران – السقوف – الأساسات – أرضية البيوت – السلالم – الممرات – مسالك الهواء – السطوح و الحدائق و سائر القنوات ما عدا تلك التي توجد داخل الشقة .

الفصل الثامن عشر :

لا يجوز لأي أحد من الشركاء في ملكية أو المكترين في العمارات أن يضع الأشياء الخاصة به بمداخل العمارات و البهوات و السلالم و كل فضاء مشترك أو أن يستعملها حتى ظرفيا استعمالا خاصا به . كما لا يجب أن تستعمل كمراب لوضع أشياء خاصة لا سيما الدراجات النارية أو العادية .

الفصل التاسع عشر :

لا يمكن أن تستعمل الشقق إلا للسكن و لا يمكن أن تكترى إلا للعائلات المتزوجة .

الفصل عشرون :

عدم تثبت أعمدة في الحدائق لتجفيف الملابس أو ما شابه ذلك .

الفصل الواحد و العشرون :

عدم استغلال الحدائق لتربية الحيوانات ، خاصة الكلاب أو لتجفيف الأغطية أو ما شابه ذلك .

الفصل الثاني و العشرون :

الحفاظ على نظافة الحدائق و عدم رمي القاذورات بها .

الفصل الثالث و العشرون :

الحفاظ على نظافة السلالم و الجدران و بهو العمارات و السطوح .

الفصل الرابع و العشرون :

يمنع تربية الطيور كالدجاج و الحمام و غيرها من الحيوانات الأليفة كالأرانب و الكلاب .

 

الفصل الخامس و العشرون :

يمنع منعا كليا بناء أي مخدع أو ما شابه ذلك في السطوح .

الفصل السادس و العشرون :

يمنع دخول الشاحنات إلى مدخل المجموعتين السكنيتين .

توضع السيارات في الموقف المحروس المجاور للإقامة .

الفصل السابع و العشرون :

يمنع كل ضجيج يقلق راحة السكان كيفما كان مصدر انبعاثه : ( سيارة أو دراجة أو الة خياطة أو جهاز تلفاز أو راديو ....) .

الفصل الثامن و العشرون :

يمنع استعمال الدكاكين المتواجدة بالإقامة للمواد اللاهبة أو المحروقات أو الحدادة أو المكانيك  أو المطالة أو أي مهنة ملوثة أو استعمال المحركات من شأنها الحاق الضرر بالسكن و السكان .

الفصل التاسع و العشرون :

لا يجب وضع أي شيء على النوافذ و الشرفات حتى لا يتسبب في اتلاف الجدران و مضايقة الجيران أو المارة .

الفصل الثلاثون :

يجب المحافظة على رونق جمالية الإقامة بعدم تغيير أي شيء يمكنه المس بالانسجام العام للإقامة .

الفصل الواحد و الثلاثون :

يجب عدم تغيير معالم العمارات بما فيها السطوح و على مندوب كل عمارة أن يبلغ مكتب الاتحاد بكل التغييرات التي يمكن أن تأدي إلى تدهور في البناء .

الفصل الثاني و الثلاثون :

في اطار الحفاظ على المظهر الخارجي للإقامة و حمايتها يمنع البناء فوق السطوح و المرافق المشتركة بالنسبة للهوائيات المتبثة بسطح العمارة يجب توصيله إلى الشقق حسب الشروط و القواعد الجاري بها العمل ، لا يسمح بوضع الهوائيات الفردية ( بارابول ) في واجهة العمارات .

الفصل الثالث و الثلاثون :

يجتمع مكتب اتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين  مرتين في كل شهر بدعوى من الرئيس أو نائبه ..

و يجتمع مكتب الاتحاد في نهاية كل شهر مع ممثلي العمارات أو كلما طلب منه ذلك قصد دراسة المستجدات .

الفصل الرابع و الثلاثون :

من مهام مندوب العمارة :

تمثيل العمارة داخل مكتب الاتحاد .

التنسيق بين مكتب الاتحاد و سكان العمارة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا العالقة .

مراقبة نظافة العمارة .

الفصل الخامس و الثلاثون :

يعين المكتب المسير لاتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء لجن عمل مؤقتة ، تعهد إليها قضايا خاصة تتولى الإشراف عليها بتنسيق مع المكتب المسير تنتهي صلاحيتها بانتهاء مهامها .

الفصل السادس و الثلاثون :

يهم هذا النظام المتعلق بالملكية المشتركة كل سكان العمارات المتواجدة بالمجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء و البالغ عددهم ثلاثون عمارة و كذا جميع المحلات التجارية .
 
  Aujourd'hui sont déjà 10 visiteurs (17 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement