upanassi
  القانون الأساسي
 

القانون الأساسي

الباب الأول

المادة 1 :

طبقا للظهير الشريف رقم 298 – 02 – 1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، تم تأسيس اتحاد ملاك يحمل اسم " المجموعتين السكنيتين 2 ألف و 2 باء " الكائنتين بأناسي الدار البيضاء .

المادة 2 المقر :

اتخذ مكتب إتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين ، اللتين تضمان 32 عمارة ، إحدى الشقق المنضوية تحت لواء الإتحاد مقرا له ، و يمكن نقله إلى أي مكان أر بقرار من المكتب .

المادة 3 : المدة الانتدابية :

حددت المدة الانتدابية للمكتب المسير لمجلس الإتحاد في ثلاث سنوات كاملة و قابلة للتجديد تحتسب ابتداء من التاريخ الموقع بالوصل المؤقت الممنوح من طرف السلطات المختصة ، و تبقى هذه المدة سارية المفعول إلى أن يجدد الاتحاد مكتبه المسير في أعقاب الجمع العام .

الباب الثاني :

المادة 4 :

 يسعى الإتحاد إلى صياغة و تفعيل و تحقيق الأهداف التالية :

v      الحفاظ على سلامة الأجزاء أو المرافق المشتركة و صيانتها و ضمان الانتفاع بها .

v      العمل على تقوية أواصر حسن الجوار و وشائج التضامن و التآخي بين أعضاء الاتحاد بما فيهم الملاك و من يقوم مقامهم بصفة قانونية .

v      السهر على احتواء المشاكل و الخلافات و النزاعات التي تنجم بين ممثلي السانديك و ايجاد حلول ملائمة و عاجلة لها مع مراعاة الرأي السديد  و مواقف الأغلبية المطلقة .

v      الحفاظ على أمن سكان العمارة و طمأنينتهم بتنسيق مع السلطات المحلية و مصالح الأمن فيما يخص هذا الأمر

v      الانفتاح على المحيط الخارجي للعمارة

v      تجسير قنوات التواصل و التنسيق و التعاون و التحاور و التشاور مع جمعية مبادرة أناسي للتنمية البشرية أو أي جمعية أخرى لها نفس الأهداف و لها ارتباط وثيق بالساكنة المستهدفة .

v      المشاركة في ميع البرامج البيئية للمحيط الخارجي للعمارات .

v      المساهمة في تنظيم الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الرياضية و الترفيهية و ما إلى ذلك لفائدة الساكنة المستهدفة .

v      الاشراف على توقيع عقود الشراكة مع أي معية فاعلة داخل و خارج النطاق الجغرافي للمجموعتين السكنيتين .

الباب الثالث : "أجهزة اتحاد الملاك "

المادة 5:

يتكون مكتب الاتحاد من الأجهزة التالية  : الجمع العام و المكتب المسير لمجلس الإتحاد .

المادة 6 :

يعتبر الجمع العام الهيئة العليا في الاتحاد و يتكون من مندوبين عن كل إقامة بصفتهم سانديك أو من يقوم مقامهم من سكان الإقامة التي يمثلونها ، كما يتعين عليهم المشاركة في أعمال المجلس لا سيما في القرارات التي يتخذها الجمع العام بالتصويت أو الإجماع .

المادة 7 :

ينعقد الجمع العام العادي بصفة منتظمة كل سنة و يتم الإعلان عنه بواسطة الرئيس دال أجل أقصاه 15 يوما .

يحضر هذا الجمع جميع المندوبين بعد أن يوجه الرئيس دعوة أو إعلان يتضمن جدول الأعمال يشير فيه إلى زمان و مكان الجمع العام.

يسهر الرئيس على إبلاغ جميع المعنيين بجميع الطرق و الوسائط المتعارف عليها قانونيا .

المادة 8 :

يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك يحضره جميع المندوبين بواسطة الرئيس أو بطلب من نصف عدد الأعضاء أسبوعا قبل التاريخ المحدد له .

المادة 9 :

لكي تكون الجموع العامة  للإتحاد قانونية يجب أن تضم نصف عدد الأعضاء على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب  ، يدعو الرئيس لعقد جمع عام ثان دال أجل لا يتعدى أسبوعا ، تتخذ فيه القرارات بالأغلبية المطلقة  لأصوات المندوبين أو الممثلين الحاضرين .

المادة 10 :

يرأس الرئيس أو نائبه الجمع العام  و عند الاقتضاء يعين الرئيس عضوا مؤهلا للقيام بذلك .

المادة 11 :

بعد تلاوة التقريرين المالي و الإداري و مناقشتهما و المصادقة عليهما ، يشرع الجمع العام بإصدار التوصيات و صياغة الملتمسات ، يلي ذلك تشكيل لجنة تناط بها مهمة تسيير  الجمع العام العادي من أجل تجديد الثقة في الرئيس السابق أو إعادة انتحاب الرئيس الجديد .

بعد هذه العملية يمنح الجمع العام للرئيس المنتخب كامل الصلاحية ليباشر تشكيل المكتب المسير لمجلس الاتحاد عبر اختيار  من تتوفر فيهم المؤهلات لتولي المسؤولية .

المادة 12 :

يتكون المجلس المسير لمجلس الاتحاد من ثلاثة أعضاء : الرئيس و نائب الرئيس بصفته كاتبا عاما و أمين المال .

الباب الرابع : " الاختصاصات "

المادة 13 :

يسهر المكتب على حسن تسيير أشغال الاتحاد كما له الحق في التصرف في الأجزاء أو المرافق المشتركة اللصيقة بدمة الصالح العام و يصبح مسؤولا عن أعماله أمام الجمع العام  و يجتمع مرة على رأس ثلاثة أشهر أو كلما استدعت الضرورة ذلك .

المادة 14 :

يمثل الاتحاد جميع الملاك المشتركين للشقق الساكنين بها أو من يقوم مقامهم ، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي في تدبير شؤونهم .

المادة 15 :

تتحدد المهام الاساسية للمكتب المسير المؤلف من ثلاثة أعضاء كما يلي :

رئيس الاتحاد :

يسهر رئيس الاتحاد على تشكيل المكتب المسير لمجلس الاتحاد .

يشرف على توقيع عقود الشراكة مع الأشخاص الحقيقين و المعنويين فيما يخص الأجزاء أو المرافق المشتركة للعقارات المبنية .

يحصل المساهمات المالية الرئيسية و الاستثنائية بمساعدة باقي أعضاء المكتب المسير مقابل وصل .

يسلم وصلا للمالك في حالة البيع إذا لم يكن عليه ديون تجاه مجلس الاتحاد .

يكون مسؤولا أمام الدوائر الادارية و القضائية كلما تعلق بقضايا الاتحاد .

يمثل ساكنة العمارات أمام السلطات المحلية و مجلس المقاطعة و دوائر الأمن الوطني و باقي الإدارات كالمحافظة العقارية و وكالة ليديك أو أية وكالة أرى على سبيل المثال لا الحصر .

يوقع مع أمين المال على الشيكات البنكية أو البريدية و جل المبالغ المدفوعة أو المسحوبة المرصودة لتغطية النفقات .

 

نائب الرئيس ( الكاتب العام ) .

يساعد الرئيس الفعلي في كل مهامه و بتفويض منه كتابة في الحالات الاستعجالية .

ينوب عنه إذا عاقه عائق أو في  أية حالة  من حالات القوة القاهرة و يسهر على توثيق و تربيد وثائق و مستندات مجلس الاتحاد و المحافظة عليها .

يحضر التقرير الأدبي السنوي و يعرضه على أنظار الجمع العام .

أمين المال :

يعتبر أمين المال المسؤول الأول عن مالية الاتحاد و يساعده الرئيس في تحصيل المساهمات الرئيسية و الاستثنائية .

يوقع مع الرئيس على الشيكات المصرفية أو البريدية  و جل المبالغ المدفوعة أو المسحوبة المرصودة لتغطية النفقات .

الباب الخامس :" مالية الاتحاد "

تتكون الموارد المالية للاتحاد من المساهمات الرئيسية و الاستثنائية و الهبات و الوصايا و منح أو إمدادات مجالس المقاطعات و المجالس الإقليمية و الجهات و المؤسسات العمومية و الخاصة و إعانات  الدولة و كل المداخيل المحصلة بطرق قانونية .يتعين على الرئيس و الأمين الإسراع بفتح حساب مصرفي أو بريدي في اسم الاتحاد . و يمنع منعا كليا على أي عضو من المكتب أن يحتفظ بأي مبالغ مالية أكثر من يوم واحد كيفما كانت قيمتها .

المادة 17 :

ترصد المصاريف أو النفقات المالية للاتحاد لتمويل جميع الأنشطة الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة بطرق تروم العقلنة و الترشيد .

ترصد المصاريف لتسديد أجور مستخدمي أم مياومي العمارات .

و ترصد كذلك لأداء فواتير العدادات المشتركة من ماء و كهرباء .

المادة 18 :

كل عضو في هذا الاتحاد يعتبر موافقا على منح إذن بالتقاضي لرئيس الاتحاد ضد الغير أو ضد أحد الملاك أو من يقوم مقامهم في حالة رفض أداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الأساسي أو مخالفة أحد بنود النظام الدالي و عقود المنعش العقاري إذا  ثبت وجود خرقات في البناء مخالفة لقانون التعمير .

الباب السادس : "الإقالة و الاستقالة "

تفتقد العضوية بالمكتب المسير لمجلس الاتحاد لأحد السببين التاليين :

المادة 19 :

تتم إقالة أي عضو بالمكتب تبت بالحجة الدامغة أنه أقدم على الإخلال بالقوانين النافذة .

في حالة المخالفة يبلغ العضو المقال بقرار الإقالة المعلل كتابة و بواسطة البريد المضمون مع إخبار السلطات في الحال .

المادة 20 : الاستقالة :

يقدم طلب الاستقالة كتابة لبت فيها المكتب المسير تحت الإشراف الفعلي لرئيس مجلس الإتحاد داخل أجل أقصاه 15 يوما .

بعد القرار المتخذ من طرف المكتب يبلغ المعني بالأمر بقبول الاستقالة كتابة و عبر البريد المضمون مع إخبار السلطات المختصة بذلك في الحال .

لا تعتبر الاستقالة قانونية إلا خلال الأسدس الأير "6 أشهر " من المدة الانتدابية للمكتب المسير لمجلس اتحاد الملاك .

أما استقالة رئيس مجلس الإتحاد فتعني حلا للمجلس . و في هذه الحالة يبادر الإتحاد إلى تعيين لجنة يرأسها نائب الرئيس تتولى تسيير شؤون الإتحاد لال الستة أشهر المتبقية من المدة الإنتدابية ضمانا للاستمرارية . و تنتهي مهمة هذه اللجنة بمجرد انتاب مكتب مسير جديد .

الباب السابع : " الالتزام "

المادة 21 :

يعتبر الجميع ملزما بإحترام و تطبيق المواد أو المقتضيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي و النظام الدالي لإتحاد الملاك و القانون 18 – 00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذ نص الظهير الشريف رقم 1.2.298 المؤرخ في 25 من رجب 1423 "3 أكتوبر 2002" .

                                                                                      حرر بالبيضاء في :

رئيس الإتحاد                                      

 

 
  Aujourd'hui sont déjà 13 visiteurs (21 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement